القانوني

اللائحة التنفيذية لتنظيم خدمات طوائف الحجاج

المادة 2
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
347

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

وزير الحج والاوقاف هو المرجع في كل ما يتعلق بامور وشئون الطوائف وهيئاتها وادارتها وحل مشاكلها والخلافات التي تقع بين اشخاصها وله في ذلك ومن ذلك عن طريق ما يصدره قرارات تنظيم سير اعمالها وبيان مسئولياتها وتحديد صلاحياتها وتشكيلاتها وصلاحيات دوائر الوزارة في هذا الخصوص وكذلك تعيين من يختاره من بين اعضاء هيئات الطوائف المذكورة لعضوية او رئاسة تلك الهيئات بالرواتب المناسبة طبقا للنظام او بمكافات يقرها رئيس مجلس الوزراء وتصدر قرارات تكوين الهيئات المذكورة وتحديد صلاحياتها وتعيين اعضائها بموافقة مجلس الوزراء

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٨٥/٠٦/٢٦