اللائحة التنفيذية لتنظيم خدمات طوائف الحجاج
المادة 5الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 347
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
في حالة وفاة احد افراد الهيئات الطوافية ، رجلا كان ام امرأة بعد صدور المرسوم الملكي رقم
م/ ١٢ وتاريخ ٩/ ٥ / ٨٥ والي ان تصدر القواعد الجديدة للمهنه ، يكون لورثته الشرعيين حق مباشرة
مهنته بنفسه مرتته علي المصلحة والمساعد ، وافترا حياته علي الورثه وتوزيعهما بالانصبة
الشرعيه .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد