القانوني

اللائحة التنفيذية لتنظيم خدمات طوائف الحجاج

المادة 5
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
347

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

في حالة وفاة احد افراد الهيئات الطوافية ، رجلا كان ام امرأة بعد صدور المرسوم الملكي رقم م/ ١٢ وتاريخ ٩/ ٥ / ٨٥ والي ان تصدر القواعد الجديدة للمهنه ، يكون لورثته الشرعيين حق مباشرة مهنته بنفسه مرتته علي المصلحة والمساعد ، وافترا حياته علي الورثه وتوزيعهما بالانصبة الشرعيه .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٨٥/٠٦/٢٦