اللائحة التنفيذية لتنظيم خدمات طوائف الحجاج
المادة 6الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 347
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز لأي فرد من المطوفين أن يفوض أو يوكل أو ينيب غيره في إدارة أعماله
وتقديم الخدمات لحجاجه ، كما يجوز له أن يشارك غيره من أبناء الطائفة في تأسيس شركة لتقديم
الخدمات المتعلقة بمهنته للحجاج وذلك كله مع مراعاة عدم التعارض مع أحكام المرسوم ولا يترتب عليه
انتقال النصيب المقرر في الأصل لكل من الشركاء في الحجاج المتخلفين والعملاء والمساعدين ويشترط
أن يترخص بذلك من وزير الحج والأوقاف .
القسم الثالث
إجراءات الطوافة
وتعيين المطوفين والأدلاء والوكلاء للحجاج المتخلفين
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد