القانوني

اللائحة التنفيذية لتنظيم خدمات طوائف الحجاج

المادة 8
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
347

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تنظم عملية تعيين المطوفين والأدلاء والوكلاء للحجاج المتخلفين بقرار من وزير الحج والأوقاف وذلك مع مراعاة القواعد التالية : أولا - يحصر التعيين لحجاج كل جنس في مطوفي وأدلاء القسم الخاص به ، طبقا للحكم المشار إليه في الفقرة ( ب ) من المادة ( ١ ) من هذه اللائحة . ثانيا - يتم تعيين المطوفين والأدلاء والوكلاء للحجاج المتخلفين حسب فن من الحجاج على حدة طبقا لترتيب المطوفين والأدلاء المشار إليه في هذه اللائحة ( ٤ ) من هذه اللائحة - الأول والثاني والثالث وهكذا بأعداد متساوية . ثالثا - تكون العمدة في تطبيق الحكم الوارد بالمادة ( سابعا ) من المرسوم الملكي رقم م/ ١٢ وتاريخ ٩ /٥ /٨٥ على مجموع ما يخص كل مطوف ودليل من الحجاج من كل هيئة من هيئات الطوافة دون اعتبار ما يخص لدى أية هيئة طوافة أخرى . رابعا - يراعى في التعيين أن يوزن بأعداد صغيرة متساوية في كل هيئة من هيئات الطوافة على النحو الذي يبقي فرصة التعيين لأكبر عدد ممكن من المعاونين والأدلاء . خامسا - يراعى تخصص من سبق من المعاونين والأدلاء على الحد الأعلى للمصلحة المتكاملة وقت تعيينه السابق للتخصيص أو بديله ، ولا يجوز تكرار تعيين مطوف ودليل مخدمة حجاج متخلفين إذا كانوا حددوا حجاج تعيين بمقتضي الترتيب حتي يصل الجميع علي الحد الاعلي لنصف المصلحة ويماد التعيين بمد ذلك في حالـــــة زيادة عدد الحجاج المتخلين بنفس الترتيب دون النظر الي ما خص كل مطوف او دليل من حجاج ٠ سادسا ـ فيما عدا حالة الشركة المنصوص عليها في المادة ( ٦ ) من هذه اللائحة تاخذ شراكة المطوفيـن والادلاء لغرض احتساب الحدود المقررة لصلحتها ٠ حكم المطوف او الدليل الواحد بصرف النظرعن عـــدد افراد هـــا ٠ مادة ٩ ـ تناط الخدمات اللازم تقديمها للحجاج المتخلين من قبل الوكلاء ٠ بالطائفة المذكورة باقسامهـا مجتمعـة ويتم ذلك تلقائيا ٠ ووفقا للترتيب الوارد فيما يلي ٠ اولا ـ يتولي كل قسم تشكيل لجنـة لمواجهـة مسئولياتهم عن الحجاج المتخلين لقسمم ٠ دون النظر الـسي المطوفين المعينين للحجاج المذكرين من قبل هيئات السوّال ٠ ثانيا ـ بعد حسم نفقات كل لجنه من اللجان المذكورة يوزع الباقي من المصلحة المقررة للوكلاء عن الحجـاج المتخلين العائدين لكل قسم ٠ علي افراد القسم المذكور بالتساوي فيما بينهم ويصدر وزير الحج والاوقـــاف قرارا يتحدد عدد اللجان المشار اليها ومناطق عملها وطريقة تشكيل كل منها ومسئولياتها وذلك بعد استطـلاع رأي كلا من قسم كل من الاقسام المشار اليها ٠ ١٠ ـ يصرف من المبلغ المقرر في المادة (تاسعا) من الرسوم باسم نفقات طارئـه مبلـغ رياـل واحـد عن كل حاج من حجاج السوّال والمتخلين وذلك لحساب الوكلاء ٠ مقابل قيامهم بتحصيل العوائد ٠ بما فيهـا مـن الادلاء وياداء الخدمات التي لم تكن مفروضة عليهم ضمن الانظمة السابقـة ٠ باستثنـاء الخدمات التـي ٠ ونها لصالح شركات السيارات وذلك علي ان تودي المبالغ المستحقة عن حجاج السوّال للوكلاء مباشـرة وان يوزع ما يخصم عن الحجاج المتخلين علي اقسامهم لتوزيمعه عليهم بالتساوى ولا يخل ذلك بحق الوكلاء الاتفاق مع نقابة السيارات والشركات التابعة لما علي اقتضا مبلغ منها مقابل قيامهم بتحصل اجور النقل مباشرة من الحجاج ٠ وبالتوسط في تدبير مهمة النقل المنوطة بالنقابة والشركات المذكورة علي ان يكون الاتفـــاق المذكور باطلاع وزارة الحج والاوقاف ٠ مادة ١١ ـ باستثنـاء عمليات النقل التي تقوم بها السيارات المخصصة لذلك بين المدن تناط لذلك مسئوليـة باقـ ـات نقل كافة الحجاج وتحصيل ونقل امتعتهم ٠ عند القدوم والمغادرة ٠ بطائفة الوكلاء باقسامها مجتمعة وذا مقابل ستة ريالات المقررة عن العمليات المذكورة ٠ علي ان تختار الطائفة لجنة من بين افرادها لتشيلهـا باـفة النظامية لتتعاقد معها وزارة الحج والاوقاف علي تفاصيل تلك العمليات ومسئولياتها والضمانات الكانيـة ا يتحمل جميع افراد الطائفة مسئولية تلك العملية ونتائجها بالتساوي طبقا لشروط العقد ٠٠ فاذا تعـــذر تنعيد مقتضيالحكم المشار اليه تطرح العملية في مناقصه عامه بالشروط التي تتخذ لهذا الغرض ٠ مادة ١٢ ـ يصدر وزير الحج والاوقاف قرارا بكيفية حصر الحجاج الذين يخدمهم الزمازمه وضبط اجـرا ات تعامله مع المطوفين علي ان لا يخل ذلك بحرية التعامل المذكور • القسم الرابـــــع تحصيل عوائد الخدمات المقررة في التعرفـــة وتوزيع المصلحة والمساعـــدات مادة ١٢ ــ يتم تحصيل العوائد وايداعها وصرف اجور الخدمات المقررة في المادة العاشرة من المرسوم الملكـــي رقم م / ١٢ تاريخ ٦/ ٥/ ٨٥ طبقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الحج والاوقـــاف • مادة ١٣ ــ تصرف المساعدات المشار اليها في المرسوم الملكي المذكور طبقا للقواعد المنصوص عليها بها لكل ـــ افراد الطائفة بصرف النظر عن كونه منفصلا او داخلا في شراكـــة • القسم الخامـــس احكـــام ختاميـــة مادة ١٥ ـ يحل لكل طائفه ان توحد خدماتها للحجاج عن طريق لجان او مكاتب تشكلها بموافقة وزارة الحج والا علي ان يجرئ توزيع المصلحه طبقا لاحكام المرسوم بعد حسم النفقات • ة ١٦ ـ تصدر وزارة الحج والاوقاف تعليمات سنوية للحج علي الا تتعارض مع احكام المرسوم الملكي رقم م / بريخ ٦/ ٥/ ٨٥ واحكام هذه اللائحه • ة ١٧ ـ تنظم الاحكام المتعلقة بالمستخدمين الذين قضوا مدة طويلة لا تقل من عشر سنوات في خدمة الطوائـ عند وضع القواعد الجديدة للمهنه المشار اليها في الماده (اولا) من المرسوم الملكي رقم م / ١٢ في ٦/ ٥/ ٨٥ • مادة ١٨ ـ يعمل بهذه اللائحه من تاريخ الموافقة عليها •

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٨٥/٠٦/٢٦