القانوني

اللائحة التنفيذية لتنظيم خدمات طوائف الحجاج

المادة 7
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
347

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تحدد مناطق الطوافة وهيئاتها وطريقة تشكيلها وتعيين أعضائها كما تنظم إجراءات الطوافة وترتيباتها بقرار من وزير الحج والأوقاف ، على ألا يخل ذلك بحرية الحجاج المظللة في اختيار المطوف والدليل الذي يريدونه أو توزيع المصلحة على المطوفين والأدلاء طبقا للمادتين ( ثالثا وسادسا ) من المرسوم الملكي رقم م/ ١١ وتاريخ ٩ /٥ /٨٥ .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٨٥/٠٦/٢٦