اللائحة التنفيذية لتنظيم خدمات طوائف الحجاج
المادة 7الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 347
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تحدد مناطق الطوافة وهيئاتها وطريقة تشكيلها وتعيين أعضائها كما تنظم إجراءات الطوافة
وترتيباتها بقرار من وزير الحج والأوقاف ، على ألا يخل ذلك بحرية الحجاج المظللة في اختيار المطوف
والدليل الذي يريدونه أو توزيع المصلحة على المطوفين والأدلاء طبقا للمادتين ( ثالثا وسادسا ) من
المرسوم الملكي رقم م/ ١١ وتاريخ ٩ /٥ /٨٥ .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد