اللائحة التنفيذية لتنظيم خدمات طوائف الحجاج
المادة 3الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 347
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يصدر وزير الحج والاوقاف قرارا بيان واجبات ومسئوليات كل من المطوفين والوكلاء
والادلاء والزمازمه والاجراءات والجزاءات الواجبة الاتباع لتحقيق الاشراف عليهم وضمان
قيامهم بالواجبات المذكورة وذلك كله دون الاخلال بحرية الحاج المطلقة في اختيار المطوف او الدليل
الذي يريده وحرية المطوف في اختيار الوكيل والزمزمي الذي يريده . وحرية الوكيل في قبول التعامل
مع المنطوفين .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد