القانوني

اللائحة التنفيذية لتنظيم خدمات طوائف الحجاج

المادة 3
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
347

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يصدر وزير الحج والاوقاف قرارا بيان واجبات ومسئوليات كل من المطوفين والوكلاء والادلاء والزمازمه والاجراءات والجزاءات الواجبة الاتباع لتحقيق الاشراف عليهم وضمان قيامهم بالواجبات المذكورة وذلك كله دون الاخلال بحرية الحاج المطلقة في اختيار المطوف او الدليل الذي يريده وحرية المطوف في اختيار الوكيل والزمزمي الذي يريده . وحرية الوكيل في قبول التعامل مع المنطوفين .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٨٥/٠٦/٢٦