القانوني

اللائحة التنفيذية لتنظيم خدمات طوائف الحجاج

المادة 4
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
347

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

البيانات التي تتوصل الينا وزارة الحج والاوقاف عن طريق الهيئات التي تشكلها لغرض حصر المطوفين والادلاء والوكلاء والزمازمه تعتبر نهائية بمجرد اعتمادها من قبل وزير الحج والاوقاف . ويجرى ترتيب الاسماء طبقا لما يلي : أ - بالنسبة للمطوفين والادلاء . يجرى ترتيب الاسماء من كل قسم علي حده . وقبل بداية كل موسم بارقام متسلسله علي اساس متوسط عدد حجاج كل منهم خلال الثلاث سنوات الاخيرة . مع مراعاة امكانياتهم عندئذ ، وفي حالة التساوي في العدد والامكانيات ترامي الاقدمية في المهنه . ب - بالنسبة للوكلاء والزمازمه يجري ترتيب الاسماء بارقام متسلسله بحسب الاقدمية في المهنه . ج - وفي حالة الشراكة يفيد جميع افراد ها بمثابة شخصية واحدة وايا كان عدد هم علي الا يخل ذلك باحكام الخاصة بمساعدة كل فرد من المحتاجين منهم طبقا لنص المادة ( احدى عشر ) من المرسوم .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٨٥/٠٦/٢٦