تعديل المادة (5) من تنظيم الهيئة العامة للنقل لعام 1434هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 382
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون للرئا6سة رئيس مبرتبة (وزير).
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد