لائحة ترخيص خدمة التلفزيون المدفوع لعام 1435هـ
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 39089
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
التعريفات
الهيئة: الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع
خدمة التلفزيون المدفوع: هي أي باقة (محتوى مرئي ومسموع) تتيح مشفرة عن طريق وسيلة اتصال (مثل الأقمار الصناعية/الإنترنت وغيرهما) و مستمر. ولحصول على حق مشاهدة هذه الباقة يقوم المستخدم (المشترك) بالاشتراك فيها والحصول على أحد وسائل تلك الشفرة بمقابل مالي أبودون مقابل.
المشترك: هو أي فرد أو منشأة يقوم بالاشتراك في خدمة التلفزيون المدفوع.
المتقدم: هي الجهة التي تقدم طلب للحصول على ترخيص تقديم خدمة التنظيف المدفوع الذي يثق مشرف عبر إحدى وسائل الاتصال.
ترخيص تقديم خدمة التنظيف المدفوع (الترخيص): هي رخصة تمنح له، تمنحه حق تقديم خدمة التنظيف للمستخدمين في المملكة العربية السعودية.
المرخص له: هو مقدم الخدمة الهيئة ترخيص تقديم خدمة التنظيف المدفوع من خلال إحدى وسائل الاتصال.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد