القانوني

لائحة ترخيص خدمة التلفزيون المدفوع لعام 1435هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
39089

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التعريفات الهيئة: الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع خدمة التلفزيون المدفوع: هي أي باقة (محتوى مرئي ومسموع) تتيح مشفرة عن طريق وسيلة اتصال (مثل الأقمار الصناعية/الإنترنت وغيرهما) و مستمر. ولحصول على حق مشاهدة هذه الباقة يقوم المستخدم (المشترك) بالاشتراك فيها والحصول على أحد وسائل تلك الشفرة بمقابل مالي أبودون مقابل. المشترك: هو أي فرد أو منشأة يقوم بالاشتراك في خدمة التلفزيون المدفوع. المتقدم: هي الجهة التي تقدم طلب للحصول على ترخيص تقديم خدمة التنظيف المدفوع الذي يثق مشرف عبر إحدى وسائل الاتصال. ترخيص تقديم خدمة التنظيف المدفوع (الترخيص): هي رخصة تمنح له، تمنحه حق تقديم خدمة التنظيف للمستخدمين في المملكة العربية السعودية. المرخص له: هو مقدم الخدمة الهيئة ترخيص تقديم خدمة التنظيف المدفوع من خلال إحدى وسائل الاتصال.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٤/١٦