لائحة ترخيص خدمة التلفزيون المدفوع لعام 1435هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 39089
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الترخيص
أ- مدة الترخيص ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدوره من الهيئة.
ب- يتم تجديد الترخيص بموافقة الهيئة بعد تقديم المرخص له طلب رسميا بذلك محتويا على تحديثات لكافة ما قدمه من متطلبات صدور الترخيص أول مرة، وبعد دراسة
طلبه من قبل الإدارة المختصة سوف يشعر لدفع الرسوم استكمالا لإجراءات التجديد.
ت- يجوز للمرخص له التنزيل عن الترخيص لغير حصول على موافقة الهيئة.
ث- يجوز الهيئة الترخيص في حال طلب المرخص له ذلك شريطة إيفاق تقديم الخدمة في المملكة.
ج- يحق للهيئة تعليق أو إيقاف أو سحب الترخيص قبل انتهاء مدته، وذلك بناء على قرار اللجنة المختصة بنظر المخالفات أو بموجب حكم قضائي.
ح- في حالة الإخفاء الترخيص لأي من الأسباب المذكورة أعلاه لا يحق لصاحب الترخيص استرداد ما دفعه من رسوم يقتصر عن المدة المتبقية من مدة الترخيص.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد