القانوني

لائحة ترخيص خدمة التلفزيون المدفوع لعام 1435هـ

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
39089

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

وفاة صاحب الترخيص إذا توفي صاحب المؤسسة المرخص لها يتبين على الورثة إبلاغ بذلك فورا، وسوف يعلق الترخيص إلى أن يقوم الورثة بترشيح أحدهم ليكون مثله لهم صاحب الترخيص، ويجوز لهم إبلاغ صاحب الترخيص، ويجوز لهم أيضا بيع النشاط أو التنازل عنه بعد موافقة الهيئة، وفي حال مضي ستة أشهر من تاريخ وفاة المؤسسة دون أن يتخذ أحد الإجراءين المشار إليهما فسوف يلغى الترخيص.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٤/١٦