القانوني

لائحة ترخيص خدمة التلفزيون المدفوع لعام 1435هـ

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
39089

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إلغاء الترخيص. يتم إلغاء الترخيص في أي من الحالات التالية : ١ - إذا طلب المرخص له ذلك . ٢ - إذا صدر قرار بذلك من اللجنة المختصة بالنظر في المخالفات . ٣ - إذا صدر حكم يقضي بذلك . في حالة إلغاء الترخيص لا يحق لصاحب الترخيص المطالبة باسترجاع الترخيص مهما كانت المدة المتبقية من مدة الترخيص.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٤/١٦