لائحة ترخيص خدمة التلفزيون المدفوع لعام 1435هـ
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 39089
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إلغاء الترخيص.
يتم إلغاء الترخيص في أي من الحالات التالية :
١ - إذا طلب المرخص له ذلك .
٢ - إذا صدر قرار بذلك من اللجنة المختصة بالنظر في المخالفات .
٣ - إذا صدر حكم يقضي بذلك .
في حالة إلغاء الترخيص لا يحق لصاحب الترخيص المطالبة باسترجاع الترخيص مهما كانت المدة المتبقية من مدة الترخيص.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد