لائحة ترخيص خدمة التلفزيون المدفوع لعام 1435هـ
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 39089
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للمرخص له أن يتنازل عن الترخيص لوفق الشروط التالية:
١- تقديم طلب للهيئة وتعبئة النماذج الخاصة بذلك لدى الإدارة المختصة.
٢- توفير شروط الترخيص حسب اللائحة في المتنازل له.
ويعود للهيئة وحدها حق تغيير نقلل الترخيص.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد