القانوني

لائحة ترخيص خدمة التلفزيون المدفوع لعام 1435هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
39089

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز للمرخص له أن يتنازل عن الترخيص لوفق الشروط التالية: ١- تقديم طلب للهيئة وتعبئة النماذج الخاصة بذلك لدى الإدارة المختصة. ٢- توفير شروط الترخيص حسب اللائحة في المتنازل له. ويعود للهيئة وحدها حق تغيير نقلل الترخيص.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٤/١٦