القانوني

لائحة ترخيص خدمة التلفزيون المدفوع لعام 1435هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
39089

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ضوابط تقديم الخدمة. (١) لا يجوز تقديم خدمة التنفيذون المدفوع في المملكة دون الحصول على ترخيص من الهيئة. (٢) عند إضافة أو تعديل باقة الفوائد يتوجب على المرخص له أخذ موافقة الهيئة حسب النموذج المخصص لذلك. (٣) عند تعديل أسعار الباقات يتوجب على المرخص له إشعار الهيئة حسب النموذج المخصص لذلك. (٤) لا يجوز باستخدامه نظام تشفير يتضمن أي عناصر أو تكنولوجيا مصدرها إسرائيلي، بعض النطر عن جنسية الشركة الأم. ويجب أن يمتثل بذلك كل من مزود نظام التشفير ومشغل خدمة التنفيذون المدفوع (TV) Pay والمصطلح لجهاز الاستقبال بموجب تعهد موقع من كل منهما. (٥) يتوجب على المرخص له عدم حصر اشتراكه على جهاز استقبال معد دون سواه، مع احتفاظه بحق توفير جهازه المشتركين (دون الإخلال بمتطلبات الفقرة ٧ من هذه المادة). (٦) يتوجب على المرخص له إلخائه اشتراكه من خلال أجهزة أخرى لفك الشفرة توفير الخدمة من خلالها الوسائل التالية: أ. وحدة فك الشفرة المشتركة (CAM) بواسطة بطاقة ذكية . ب. نظام فك الشفرة عبر بروتوكول الإنترنت (IPCAS) . ت. نظام فك الشفرة المدمج في الجهاز (Software CAS) . (٧) في حال توفير مقدم الخدمة إستقبال خاص باشتركاء، يتوجب عليه الالتزام بالآتي : أ- مراعاة اللوائح التنفيذية الخاصة بتصريح وترخيص أجهزة استقبال البث التلفزيوني. ب- أن يستقبل هذا الجهاز كافة القنوات الغير مشفرة (Free-to-air) دون قيود، وإن لا يتم إيقاف أو إيقاف استقبال أي من هذه القنوات المفتوحة خلال أو بعد انتهاء مدة الاشتراك. ت- إتاحة تقديم خدمات مقدمي خدمة التلفزيون المدفوعين الآخرين على الجهاز من خلال نظام وفدقة فك الشفرة (CAM) و/أو نظام فك الشفرة عبر بروتوكول الإنترنت (IPCAS) . ولا يجوز للمقدم الخدمة إيقاف استقبال تلك الخدمات بإيقاف اشتراكك. (٨) في حال طلب الهيئة حجب بث أي قناة من الباقات المقدمة في الخدمة، يتوجب على المرخص له الالتزام بذلك بشكل فوري ودون اعتراض التالية: أ- إعداد المقتنين القابلين للستة أشهر و اعتماد المتوقعة للمشتركة لثمة أشهر القادمة. ب- جدول الباقات والقنوات وأسعار الاشتراك في كل منها. ت- أي معلومات أخرى قد تطلبها الهيئة من وقت لأخر.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٤/١٦