القانوني

لائحة ترخيص خدمة التلفزيون المدفوع لعام 1435هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
39089

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

دراسة الطلبات والرسوم أ- سوف تدرس الهيئة مطلبة في إدارة الترخيص طلب المتقدم، وبعد التأكد من توفر واستكمال الشروط المطلوبة وقيم لأمر في هذه اللائحة والأنظمة ذات العلاقة تقرر (حسب تقديرها) منح الترخيص من منه، وعند الموافقة سوف يشعر المتقدم لدفع رسوم الترخيص استكمالا لإجراءات منح الترخيص. ب- على مقدم الطلب تقديم تقرير بأعداد المشتركين لديه في المملكة على مدى ال ١٢ شهرا الماضية بإعدادهم الشهرية والفعلة وال ١٢ شهرا القادمة المتوقعة. ت- تحدد رسوم الترخيص لهذه الخدمة بمبلغ (٢٠٠٠) لكي وحدة بت على أن يتم حساب ذلك على النحو التالي: - رسم المقومات بحصة واحدة لكل قناة مشفرة لكل ثلاث سنوات. - بالإضافة إلى ذلك يتم دفع مبلغ آخر يحسب على أعداد المشتركين بمعزل وحدة بيت واحدة لكل ٥٠٠ مشترك في العام، ويصبح عددهم على أساس المتوسط الفعلي الشهري لعدد المشتركين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٤/١٦