لائحة ترخيص خدمة التلفزيون المدفوع لعام 1435هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 39089
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
شروط الحصول على الترخيص
(1) أن يكون المتقدم مقر في المملكة العربية السعودية وأن يكون لمقره سجل تجاري قائما، أو وكيل محلي له سجل تجاري أو ترخيص بنفس النشاط أو في نشاط مشابه.
(2) أن يكون المشرف المسؤول عن مقر الخدمة في المملكة سعوديا.
(3) تقديم طلب رسمي للهيئة للحصول على الترخيص، يكون موثقا، ومرفقا به:
أ - نسخة من عقد تأسيس صاحب الطلب الأساس (المقر الرئيسي).
ب - نسخة من السجل التجاري (للمتقدم في المملكة) أو نسخة من السجل التجاري.
التجاري أو الترخيص المحلية إن كان غير سعودي.
ث - تفويض للمندوب بتقديم طلب الرخصة (الطلب)، يكون مصدقا من الغرفة التجارية.
ث - نسخة من هوية المندوب يقدم بتقديم الطلب.
ج - تفاصيل عنوان المتقدم وفروعه ووسائل الاتصال به (داخل وخارج المملكة).
ح - قائمة ببيانات المحتوى التنظيفي، يوضح فيها أسماء القوات ونبذة عن طبيعة محتواه وملاكها.
خ - تعهد بالالتزام بقوانين المملكة العربية السعودية ذات العلاقة شاملا:
- السياسة الإعلامية للمملكة العربية السعودية.
- نظام مطبوعات والنشر واللائحة التنفيذية.
- نظام حماية حقوق المؤلف ولائحته التنفيذية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد