لائحة ترخيص خدمة التلفزيون المدفوع لعام 1435هـ
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 39089
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مخالفات عدم الالتزام باللائحة
(١) إن تقديم وتزوير خدمة التنفيذين المدفوع في المملكة دون ترخيص بعد مخالفة لهذه اللائحة ولأنظمة المملكة العربية السعودية، عليه سقوط الهيئة بإلغاء ملف مقدم الخدمة غير مرخص في الظروف المخالفات واللجهات المختصة للمخالفة المتعاملين بها و الوسائل المستخدمة لتقديم تلك الخدمة غير مرخصة في المملكة.
(٢) في حال وقوع أي مخالفة أو إخلال بهذه اللائحة أو بالأنظمة والتعليمات ذات العلاقة ستقوم الهيئة بإحالة المخالف للجنة المختصة لتطبيق العقوبة حسب النظام.
(٣) كل ما لم ينص عليه في هذه اللائحة يطبق بشأنه أحكام نظام المطلوب عات والمنشر ولائحة التنفيذية والأنظمة النافذة في المملكة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد