القانوني

القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة والآلية التصحيحية للمنشآت القائمة لعام 1443هـ

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
4/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على المرخص له أن يخطر الهيئة بكل تغيير يطرأ على بيانات التواصل معه وذلك خلال شهر من تاريخ التغيير، ويترتب على عدم الإخطار خلال المدة المحددة صحة إبلاغه على البيانات الموجهة بالهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٩/٠٢