القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة والآلية التصحيحية للمنشآت القائمة لعام 1443هـ
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 4/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على المرخص له أن يخطر الهيئة بكل تغيير يطرأ على بيانات التواصل معه وذلك خلال شهر من تاريخ التغيير، ويترتب على عدم الإخطار خلال المدة المحددة صحة إبلاغه على البيانات الموجهة بالهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد