القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة والآلية التصحيحية للمنشآت القائمة لعام 1443هـ
المادة الحادية عشرساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 4/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
التفقد بواقع العمل المهنة وأدابها ومعايير المهنة الأخرى التي تصدرها الهيئة، كما يجب على المرخص له التقديد بالواجبات المحددة بموجب الأنظمة والقواعد المعتمده.
٢ - الاحتفاظ بأوراق عمل المكتب ونش من التقارير التي يعدها وحفظها بوسائل الحفظ اللازمة التي تحددها الهيئة وذلك لمدة لا تقل عن (عشر) سنوات من تاريخ إعداد التقرير.
٤- أن يتخذ اسمه للمركز الرئيس، ويجوز له أن يتخذ اسما مبتكرا على أن يكون مقرونا باسمه الشخصي، وأن يذكر اسمه ورقمه التراخيص في وثائقه ومراسلاته وكل ما يصدر عنه من تقارير وبيانات، ويجب عليه أن يضع التخريص الصادر له في مكان بارز في مقره.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد