القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة والآلية التصحيحية للمنشآت القائمة لعام 1443هـ
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 4/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يلتزم المرخص له - سواء كان يزاول العمل من خلال مكتب فردي أو شركة مهنية - بتزويد الهيئة خلال فترة لا تزيد عن (١٢٠) يوما من تاريخ نهاية السنة المالية للمكتب، أو كلما لزم الأمر، وفقا لآلية التي تحددها الهيئة بالبيانات الآتية:
١ - أي معلومات وبيانات تكهن الهيئة من متابعة نوعية الممارسة المهنية المرخص له أو الشركة التي يزاول العمل من خلالها، وسمعيتها ومدى التزام المكتب أو الشركة بأحكام هذه القواعد وبقواعد المهنة وأدابها ومعايير المهنة الأخرى التي تصدرها الهيئة، وبالواجبات المحددة بموجب الأنظمة والقواعد المعتمده.
٢ - أسماء المنشآت التي يتولى تقديم خدمات المحاسبة لها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد