القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة والآلية التصحيحية للمنشآت القائمة لعام 1443هـ
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 4/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يمنح المرخص له بعد قيده في السجل ترخيصا بمزاولة المهنة، موضحا به رقم التقديد وتاريخه، ويعتبر الترخيص نافذا لمدة (ثلاث) سنوات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد