القانوني

القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة والآلية التصحيحية للمنشآت القائمة لعام 1443هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
4/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- يقدم طلب الترخيص وفق التمازج والإجراءات التي تحددها الهيئة. ٢- يجب أن يكون الطلب مكتملا بالبيانات التي تحددها الهيئة. ٣- لمهنة عند دراسة الطلب إجراء لم يلتزم من صحبة البيانات المقدمة من طالب الترخيص، وعلى مقدم الطلب استكمال ما يلزم في مدة لا تتجاوز (ثلاثين) يوما من تاريخ إبلاغه بالرفض، وذلك إذا لم يكن. ٤- تتظر الهيئة في الطلبات المقدمة إليها وبعد استيفاء جميع الشروط ترفع توصيتها إلى الوزارة خلال (خمسة) أيام عمل. ٥- تصدر وزارة خلال (خمسة) أيام عمل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٩/٠٢