القانوني

القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة والآلية التصحيحية للمنشآت القائمة لعام 1443هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
4/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا تجوز مزاولة المهنة إلا بعد الحصول على التخريص. استثناء من الفقرة (١) من هذه المادة، يجوز للمحاسب المرخص له بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة في المملكة، تقديم الخدمات دون الحصول على ترخيص خاص بذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٩/٠٢