القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة والآلية التصحيحية للمنشآت القائمة لعام 1443هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 4/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- ينحصر نطاق المهنة للمرخص له في تقديم ما يلي:
أ. كل ما علا علاقة بإثبات وقياس وتسجيل المعلومات المالية.
ب. القيام بكل ما يلزم لإعداد التقارير بأنواعها سواء داخلية
أو للأغراض الخارجية.
ج. إعداد الموازنات التخطيطية.
د. تحليل الانحرافات.
ه. تصميم أنظمة الرقابة المالية.
٢- لا يشمل نطاق المهنة تقديم خدمات المراجعة أو خدمات الأخرى
والخدمات الأخرى ذات العلاقة التي تنظمها معايير المراجعة أو خدمات
الزكاة والضرائب.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد