القانوني

القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة والآلية التصحيحية للمنشآت القائمة لعام 1443هـ

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
4/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يلغي الترخيص في أي من الحالات الآتية: ١- عدم توافر أي من الشروط والضوابط المنصوص عليها في المادة من القواعد. ٢ - طلب المرخص له أن يكون لديه أي التزامات متعلقة لعمله أو موظفين يعملون لديه، ولهيئة التحقق ما يلزم للتحقق من ذلك. ٣ - وفاة المرخص له.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٩/٠٢