القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة والآلية التصحيحية للمنشآت القائمة لعام 1443هـ
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 4/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يلغي الترخيص في أي من الحالات الآتية:
١- عدم توافر أي من الشروط والضوابط المنصوص عليها في المادة من القواعد.
٢ - طلب المرخص له أن يكون لديه أي التزامات متعلقة لعمله أو موظفين يعملون لديه، ولهيئة التحقق ما يلزم للتحقق من ذلك.
٣ - وفاة المرخص له.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد