القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة والآلية التصحيحية للمنشآت القائمة لعام 1443هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 4/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتم الترخيص للطالب الترخيص وفقا لما يلي:
أ- المتفرغ لمزاولة المهنة وفقا للضوابط الآتية:
ب- أن يكون كماله الأهلية.
ج- أن يكون حاصل على الشهادة الجامعية أو أي مؤهل أعلى في تخصص
المحاسبة أو أي تخصص آخر في أحد تخصصات العلوم الإدارية أو فرعها،
شرطية أن يكون طالب الترخيص مستقبلا (حدي وعشرين) ساعة في
المحاسبة أو فروعاها، أو ما تعده المهيئة معادلا لها.
د- أن يجتاز الاختبارات المهنية التي تحددها الهيئة.
ه- أن يكون مسجلا في الهيئة المهنية في الهيئة، وأن تتوافر لديه خبرة
عملية لا تقل عن سنة في أعمال المحاسبة أو المراجعة في إحدى مكاتب
وشركات المحاسبة أو في الجهات الحكومية، أو الشركات
المساهمة والمشاشت الأخرى.
و- أن يكون حسن السيرة والسلوك، وغير محكوم عليه بجرائم أو
مخيلة بالآمانة أو الشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره المحاسب.
Saudi Organization for Chartered and Professional Accountants (SOCPA)
صدر في حقه قرار تأديبي بالفصل من الخدمة الحكومية ما لم يكن قد مضى على صدور القرار التأديبي (ثلاث) سنوات.
غير المتفرغ للمهنة وفقا لما يلي:
- يجوز الترخيص لشخص غير متفرغ وفقا لما يلي:
- الشروط المذكورة في الفقرة (١) من هذه المادة.
ب- لا يتجاوز مدة مزاولة المهنة دون تفرغ (ثلاث) سنوات، وبدخل في حساب خدمة خدمات محاسبية للشكات المهنة دون تفرغ.
ج- يقدم خدمات ومؤهلات العامة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد