القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة والآلية التصحيحية للمنشآت القائمة لعام 1443هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 4/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ينشأ السجل في الهيئة ويحتوي على البيانات الآتية:
١- اسم المرخص له و رقم هويته، وتاريخ التخريص له في مزاولة المهنة ورقمة وتاريخ انتهائه، وبيانات التخريص إصدارها له.
٢- اسم المكتب أو الشركة التي يزاول المرخص له المهنة من خلالها.
٣- أسماء الشركاء في الشركة المهنية مقرونة بالبيانات المذكورة في الفقرة (١) من هذه المادة لكل شريك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد