القانوني

القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة والآلية التصحيحية للمنشآت القائمة لعام 1443هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
4/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ينشأ السجل في الهيئة ويحتوي على البيانات الآتية: ١- اسم المرخص له و رقم هويته، وتاريخ التخريص له في مزاولة المهنة ورقمة وتاريخ انتهائه، وبيانات التخريص إصدارها له. ٢- اسم المكتب أو الشركة التي يزاول المرخص له المهنة من خلالها. ٣- أسماء الشركاء في الشركة المهنية مقرونة بالبيانات المذكورة في الفقرة (١) من هذه المادة لكل شريك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٩/٠٢