القانوني

القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة والآلية التصحيحية للمنشآت القائمة لعام 1443هـ

المادة الثانية عشر
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
4/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على المرخص له إذا توقف أو وقف عن مزاولة المهنة، لأي سبب بصورة مؤقتة أو إيقافه، أن يبلغ الهيئة وعملائه بذلك خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ توقفه أو إيقافه. ويعد التخريص محل في حال الإيقاف النهائي، أو في حال التوقف مدة تزيد على ستين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٩/٠٢