القانوني

القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة والآلية التصحيحية للمنشآت القائمة لعام 1443هـ

المادة الثالثة عشر
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
4/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- في حال توقف المرخص له أو إيقافه عن مزاولة المهنة نهائيا أو لمدة يترتب عليها الإضرار بالعملاء أو الغير، ويجب عليه هو - أو من يمثله- إتباع الإجراءات الآتية خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ توقفه: إخطار الهيئة بإبلاغ التوقف أو الإيقاف ومذكره. ب- إخطار الهيئة بالبيانات التي يقدمها والتي تثبتوقفه والتي الإجراءات المتخذة. ٢- يلتزم الشركاء في الشركة المهنية عند توقف أو إيقاف أي من شركائهم بنفسه نهائية، بإتخاذ الإجراءات التالية وقمنا لطلب الشركة المهنية الغير، دون اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من القواعد، ا- حصر العمليات المعلقة لدى مكتبه، وبيان الحقوق والالتزامات المترتبة على المكتب. ت- تعيين مرخص له بمزاولة المهنة أو محاسب قانوني وللترخيص للمحاسبين. ث- تحديد المقابل المالي المستحق لها وللمرخص معين نظير هذا العمل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٩/٠٢