القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة والآلية التصحيحية للمنشآت القائمة لعام 1443هـ
المادة الثامنة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 4/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتخذ القواعد في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد ستة أشهر من تاريخ إصداره.
"الآلية المتبعة للمناشات والقائم والتي تخدم مخاطبة قبل صدور قرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمراجعة والتدقيق"
إشارة إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (١/٤) وتاريخ ٩/٢/١٤٤٣ه
إشارة إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (١/٤) وتاريخ ١٤٤٣/٩/٢ه
إشارة إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (١/٤) وتاريخ ٩/٢/١٤٤٣ه
اعتماد القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة، والقاضي في البند (أولا) اعتماد القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة، والقاضي في البند (ثانيا) بأن تلتزم المناشات قبل صدور القرار بتصديق أوضاعها بما يتوافق مع القواعد وذلك خلال فترة التصحيح، وتاريخ نشر القرار، وفقا للآلية التصحيحية التي تصدرها الهيئة.
ويحتفظ بهذه الآلية التصحيحية إلى إتاحة الفرصة للمنشات والقائم في مواءمة أنشطة خدمات المحاسبة بتصحيح أوضاعها وذلك وفقا لأحكام الواردة فيها، وتحديد آليات التصحيح والإجراءات والمعالجة.
لذا؛ فإنه على المنشات القائمة وتقديم ضمان أنشطة خدماتها أنشطة مهنة (خدمات المحاسبة) المنصوص عليها في المادة (الرابعة) من القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة الإلتزام بالآتي:
أولا: الحصول على الترخيص المهني الموقت لمزاولة مهنة خدمات المحاسبة خلال الفترة التصحيحية، ويشترط الترخيص المهني الموقت للمنشات قبل الفترة التصحيحية توفر الشروط التالية:
١- أن تكون المنشاة مرخصة من الجهة المختصة قبل تاريخ صدور قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (١/٤) وتاريخ ٩/٢/١٤٤٣ه.
٢- أن يكون الترخيص المسار إليه في الفترة (١) من هذا سند صور قرار مجلس إدارة الهيئة.
٣- أن يتوافر الشروط الأساسية بصاحب الطلب والواردة في الفقرات (أ) و (ب) من المادة الخامسة من القواعد، وهي كما يلي:
أ- أن يكون سعودي الجنسية.
ب- أن يكون كامل الأهلية.
رؤية ٢٠٣٠
الهيئة السعودية للمحاسبين
و - أن يكون حسن السيرة و غير محكوم عليه بعد شرعي أو بجريمة مخلة بالأمانة
و أو الشرف ما لم يكن قد زدد إليه اعتبارا، وألا يكون قد صدر في حقه قرار تأديبي بالفصل من الخدمة الحكومية ما لم يكن قد مضى على صدور القرار التأديبي (ثلاث) سنوات.
- يلتزم الحاصل على الترخيص مؤلفا أية خدمات المحاسبية خلال الفترة التصحيحية بالتسجيل في العضوية المهنية في الهيئة، ويستأنف اعتباره الهيئتين الحاصلين على ترخيص مهني مؤقت لمؤلف المهنة خلال الفترة التصحيحية من إكمال ساعات التعليم المهني المستمر وفقا للقرارات الواردة من المنظمة لإبرام التعليم المهني المستمر.
- الالتزام بتزويد الهيئة بالبيانات التصحيحية من إكمال الفترة التصحيحية لدى الهيئة.
- يتم معالجة طلب الحاصل على الترخيص المهني الموقت وفقا لإجراءات إصدار الترخيص الواردة في القواعد المنظمة للمحاسبة.
ثالثا: يجب ألا تزيد مدة الترخيص المهني المؤقت للمنشأة عن (ثلاث) سنوات من تاريخ نشر قرار مجلس إدارة الهيئة في جريدة الأمم، والذي نشر بتاريخ ١٠/١٩/١٤٤٦ه.
رابعا: يجب تقديم خطة عمل التصحيحية للجهة المرخص لها على الترخيص المهني المؤقت لمؤلف المهني خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الحصول على الترخيص المهني المؤقت لمؤلف خدمات المحاسبة.
خامسا: في حال توقف الحاصل على الترخيص المهني المؤقت لزمالة خدمات المحاسبة عن تقديم خدمات المحاسبة والواردة في هذه الفترة التصحيحية أو انتهى الفترة التصحيحية دون استيفاء المتطلبات اللازمة للحصول على الترخيص يجب عليه الامتناع عن تقديم أي خدمة ضمن نطاق خدمات المحاسبة والواردة في هذه الفترة.
سادسا: لا يجوز للمنشأة القيام بأي نشاط قدما خدماتها أثناء ترتيب خدمات المحاسبة إلا بعد تصحيح أوضاعها وذلك وفقا لأحكام الواردة في هذه الآلية التصحيحية.
سابعا: يعمل بهذه الآلية التصحيحية اعتبارا من تاريخ صدورها ونشرها، ويجوز لمجلس إدارة الهيئة تعديل هذه الآلية ومراجعتها متى ما دعت الحاجة إلى ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد