تنظيم المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر لعام 1445هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 406
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مرجعية اللجان الوطنية
ترتبط اللجان الوطنية مبجلس �إدارة االحتاد، وتعرب جميع �أعمالها و�أنشطتها عن هويته، ويجوز �أن يكون
مقر اللجنة خارج مدينة االحتاد يف حاالت يقدرها جملس الإدارة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد