القانوني

تنظيم المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر لعام 1445هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
406

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مرجعية اللجان الوطنية ترتبط اللجان الوطنية مبجلس �إدارة االحتاد، وتعرب جميع �أعمالها و�أن€شطتها عن هويته، ويجوز �أن يكون مقر اللجنة خارج مدينة االحتاد يف حاالت يقدرها جملس الإدارة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٥/١٤