القانوني

النظام ( القانون ) الاسترشادي للوقاية من العنف والاستغلال والإيذاء الأسري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1440هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
418

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد بالعبارات والمصطلحات أينما وردت في هذا النظام (القانون) المعاني الموضحة أمام كل منها مالم يقتض السياق خلاف ذلك: ١ - دول المجلس: إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ٢ - الجهة المختصة: الجهة المخولة بتطبيق أحكام هذا النظام (القانون) في كل دولة من دول المجلس. ٣ - الأسرة: تشمل الفنات التالية: أ - الزوج والزوجة وأولادهما واحفذهم. ب - أولاد الزوجين من زواج آخر. ج - والدة أي من الزوجين. د - الأخوة والأخوات. ه - الشخص المشمول بحضانة أسرة بديلة. ٥ - الأسرة الممتدة: تشمل الفنات التالية: أ - إخوان وأخوات أحد الزوجين. ب - الأقارب حتى الدرجة الرابعة. ج - الأسرة البديلة: هي من تتولى احتضان الطفل المحروم من عائلته بقصد رعايته وتنشئته. ه - العنف والاستغلال والإيذاء الأسري: كل شكل إساءة معاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية أو التهديد بها، يرتكبه أحد الزوجين أو من ي حكمهم ضد فرد من المجلس. أفراد الأسرة متجاوزا ماله ونلائه أو وصاية أو إعالة أو سلطة أو مسؤولية، وينتج عنه أذى مادي أو نفسي .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٧/١٩