النظام ( القانون ) الاسترشادي للوقاية من العنف والاستغلال والإيذاء الأسري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1440هـ
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 418
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقصد بالعبارات والمصطلحات أينما وردت في هذا النظام (القانون) المعاني الموضحة أمام كل منها
مالم يقتض السياق خلاف ذلك:
١ - دول المجلس: إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
٢ - الجهة المختصة: الجهة المخولة بتطبيق أحكام هذا النظام (القانون) في كل دولة من دول المجلس.
٣ - الأسرة: تشمل الفنات التالية:
أ - الزوج والزوجة وأولادهما واحفذهم.
ب - أولاد الزوجين من زواج آخر.
ج - والدة أي من الزوجين.
د - الأخوة والأخوات.
ه - الشخص المشمول بحضانة أسرة بديلة.
٥ - الأسرة الممتدة: تشمل الفنات التالية:
أ - إخوان وأخوات أحد الزوجين.
ب - الأقارب حتى الدرجة الرابعة.
ج - الأسرة البديلة: هي من تتولى احتضان الطفل المحروم من عائلته بقصد رعايته وتنشئته.
ه - العنف والاستغلال والإيذاء الأسري: كل شكل إساءة معاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية أو التهديد بها، يرتكبه أحد الزوجين أو من ي حكمهم ضد فرد من المجلس.
أفراد الأسرة متجاوزا ماله ونلائه أو وصاية أو إعالة أو سلطة أو مسؤولية، وينتج عنه أذى مادي أو نفسي .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد