النظام ( القانون ) الاسترشادي للوقاية من العنف والاستغلال والإيذاء الأسري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1440هـ
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 418
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يلتزم كل عميل - بحكم عمله - على معلوماته من معلومات وعدم إفشائها لأية جهة أخرى
إلا بتخفيض كتابي، ويخضع للمساءلة التأديبية كل من يخالف أحكام هذه المادة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد