النظام ( القانون ) الاسترشادي للوقاية من العنف والاستغلال والإيذاء الأسري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1440هـ
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 418
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يحول تناول للعنف أو الاستغلال أو الإيذاء الأسري المقدم دون اتخاذ
الإجراءات الكفيلة بحمايته.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد