النظام ( القانون ) الاسترشادي للوقاية من العنف والاستغلال والإيذاء الأسري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1440هـ
المادة الثانية عشرساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 418
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لجهة المختصة الاستعانة بالجهات الأمنية في حالات العنف أو الاستغلال أو الإيذاء الأسري التي
تستلزم ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد