القانوني

النظام ( القانون ) الاسترشادي للوقاية من العنف والاستغلال والإيذاء الأسري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1440هـ

المادة الخامسة عشر
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
418

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعاقب بالسجن أو الحبس مدة لا تقل عن ... ولا تزيد على ... وغيرها لا تقل عن ... ولا تزيد على ... وإذا وقع فعل العنف أو الاستفلال أو الإيذاء ضد طفل أو شخص من ذوي الاعاقة أو من كبار السن إذا صاحب فعل العنف أو الاستفلال أو الإيذاء إكراه أو تخايل إذا كان مرتكب فعل العنف أو الاستفلال أو الإيذاء حاملا للسلاح أو حد بالسلاحاده إذا وقع فعل العنف أو الاستفلال أو الإيذاء تحت تأثير المسكر أو المخدر. (تحديد مقدار ومدة العقوبة يترك لكل دولة) يكون الاختصاص بتظاهر العنف أو الاستفلال أو الإيذاء للجهات القضائية وجهات الضبط حسب النظام القضائي الجنائي المعمول به في الدولة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٧/١٩