القانوني

النظام ( القانون ) الاسترشادي للوقاية من العنف والاستغلال والإيذاء الأسري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1440هـ

المادة الحادية عشر
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
418

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تراعي الجهة المختصة - عند تعاملها مع أي من حالات العنف أو الإيذاء - درجة العنف أو الاستغلال أو الإيذاء ونوعه ومدى تكراره، وإل ارتباط على اللجوء إلى أي من الوسائل المستخدمة لمعالجته ضرورة عند على الاستغلال أو الإيذاء الأسري، مع إعطاء الأولوية للإجراءات التي من شأنها حفظ كيان الأسرة واستقرارها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٧/١٩