النظام ( القانون ) الاسترشادي للوقاية من العنف والاستغلال والإيذاء الأسري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1440هـ
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 418
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تحدد الدولة قواعد وإجراءات حماية المبلغين والشهود من حالات العنف والاستغلال والإيذاء
الأسري بما يضمن عدم الإفصاح عن هويته ؛ لا يرضاه أو إذا كانت طبيعة حالة العنف أو
الاستغلال أو الإيذاء تستلزم إفصاحه تحت أي ظرف.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد