القانوني

النظام ( القانون ) الاسترشادي للوقاية من العنف والاستغلال والإيذاء الأسري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1440هـ

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
418

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تحدد الدولة قواعد وإجراءات حماية المبلغين والشهود من حالات العنف والاستغلال والإيذاء الأسري بما يضمن عدم الإفصاح عن هويته ؛ لا يرضاه أو إذا كانت طبيعة حالة العنف أو الاستغلال أو الإيذاء تستلزم إفصاحه تحت أي ظرف.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٧/١٩