النظام ( القانون ) الاسترشادي للوقاية من العنف والاستغلال والإيذاء الأسري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1440هـ
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 418
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لكل شخص يطالب على حالة عن أو استغلال أو إيذاء عنها فورا، وتحدد الدولة
الآليات وإجراءات التبليغ والمؤسسات التي تتطلب عملها الاطلاع على حالات العنف
والاستغلال والإيذاء وعلى وجه الخصوص إنشاء خط ساخن لتلقي بلاغات حالات العنف
والاستغلال والإيذاء الأسري.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد