القانوني

النظام ( القانون ) الاسترشادي للوقاية من العنف والاستغلال والإيذاء الأسري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1440هـ

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
418

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لكل شخص يطالب على حالة عن أو استغلال أو إيذاء عنها فورا، وتحدد الدولة الآليات وإجراءات التبليغ والمؤسسات التي تتطلب عملها الاطلاع على حالات العنف والاستغلال والإيذاء وعلى وجه الخصوص إنشاء خط ساخن لتلقي بلاغات حالات العنف والاستغلال والإيذاء الأسري.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٧/١٩