النظام ( القانون ) الاسترشادي للوقاية من العنف والاستغلال والإيذاء الأسري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1440هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 418
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتخذ الجهة المختصة، التدابير الوقائية اللازمة لوقاية من العنف أو الاستغلال أو الإيذاء الأسري ومنها :
١ - تطوير البرامج التوعوية والتدريبية بشأن مفهوم العنف والاستغلال والإيذاء الأسري وظواهرته وتوضيح مدى خطورته في بناء شخصية الفرد واستقرار الأسرة والمجتمع .
وتشره من خلال وسائل الإعلام والوسائل الأخرى .
- إنشاء قاعدة بيانات عن حالات العنف والاستغلال والإيذاء الأسري، للاستفادة منها في تطوير آليات علاج تلك الحالات.
- إجراء البحوث والدراسات العلمية المتخصصة ودعمها في هذا المجال.
- اتخاذ ما يلزم لمعالجة الظواهر السلوكية المجتمعية التي تسهم في إيجاد بيئة مناسبة لحقوق حالات العنف والاستغلال والإيذاء الأسري.
- تنظيم برامج تدريبية وتأهيلية متخصصة لجميع المعنيين بالتعامل مع حالات العنف والاستغلال والإيذاء الأسري.
- اقتراح تطوير المناهج التعليمية للمساعدة في تعزيز ونشر ثقافة العنف والاستغلال والإيذاء الأسري.
- تتولى الجهة المختصة المهام التالية:
١. تلقي بلاغات حالات العنف والاستغلال والإيذاء الأسري سواء كان ذلك ممن تعرض له مباشرة أو أطفال علمه.
٢. توفير الحماية الفورية للمتضرر للملف أو الاستغلال أو الإيذاء الأسري.
٣. تهيئة دور لبيئة المتضرر للمنفذ للاستغلال أو الإيذاء الأسري إذا تعرض للخطر للعنف والاستغلال أو الإيذاء.
٤. تقديم المساعدة القائمة للمتضرر أو الاستغلال أو الإيذاء وإحاطته بما له من حقوق يكفلها هذا النظام (القانون) واللوائح والتشميرات الأخرى.
٥. إعادة تأهيل المتضرر للعنف والاستغلال أو الإيذاء الأسري بما يضمن قدرته على الانضمام إلى المجتمع مجددا.
٦. تحديد الإجراءات والمآلات لمتابعة الحالة التي سبق أن تعرضت للمنف است للاستفلال أو الإيذاء الأسري بما يضمن عدم تكراره.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد