القانوني

النظام ( القانون ) الاسترشادي للوقاية من العنف والاستغلال والإيذاء الأسري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1440هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
418

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون لحماية المتعرض للعنف أو الاستغلال أو الإيذاء مصالحه الفضلى وجميع القرارات أو الإجراءات المتعلقة من العنف أو الاستغلال أو الإيذاء أي كانت الجهة التي تصدرها أو تباشرها .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٧/١٩