النظام ( القانون ) الاسترشادي للوقاية من العنف والاستغلال والإيذاء الأسري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1440هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 418
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون لحماية المتعرض للعنف أو الاستغلال أو الإيذاء مصالحه الفضلى وجميع القرارات أو الإجراءات المتعلقة من العنف أو الاستغلال أو الإيذاء أي كانت الجهة التي تصدرها أو تباشرها .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد