القانوني

النظام ( القانون ) الاسترشادي للوقاية من العنف والاستغلال والإيذاء الأسري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1440هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
418

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تسرى أحكام هذا النظام (القانون) على المسائل المتعلقة بالعنف والاستغلال والإيذاء الأسري وذلك دون الإخلال بالأحكام المقررة في أنظمة (قوانين) أخرى في الدولة. ويجوز للدولة مد سرين أحكام هذا النظام (القانون) ليشمل أي حالات عنف أو استغلال أو إيذاء أخرى .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٧/١٩