النظام ( القانون ) الاسترشادي للوقاية من العنف والاستغلال والإيذاء الأسري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1440هـ
المادة الثالثة عشرساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 418
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
دون الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة في أنظمة الدولة، بمعاقب على الجرائم التي تقع
لطبيقا لأحكام هذا النظام (القانون) بالمقويات الواردة فيه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد