القانوني

النظام ( القانون ) الاسترشادي للوقاية من العنف والاستغلال والإيذاء الأسري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1440هـ

المادة الثالثة عشر
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
418

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

دون الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة في أنظمة الدولة، بمعاقب على الجرائم التي تقع لطبيقا لأحكام هذا النظام (القانون) بالمقويات الواردة فيه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٧/١٩