القانوني

النظام ( القانون ) الاسترشادي للوقاية من العنف والاستغلال والإيذاء الأسري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1440هـ

المادة الرابعة عشر
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
418

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعاقب بالسبين أو الحبس مدة لا تقل عن ............ ويغرامة لا تقل عن ............ ولا تزيد على ............ أو بإحدى هاتين العقوبتين . كل من ارتكب فعلا العنف أو الاستغلال أو الإيذاء الواردة في هذا النظام (القانون) ويحال العقوبة مقدار ومدة العقوبة يترتب لكل دولة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٧/١٩