النظام ( القانون ) الاسترشادي للوقاية من العنف والاستغلال والإيذاء الأسري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1440هـ
المادة الرابعة عشرساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 418
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعاقب بالسبين أو الحبس مدة لا تقل عن ............ ويغرامة لا تقل عن ............ ولا
تزيد على ............ أو بإحدى هاتين العقوبتين . كل من ارتكب فعلا العنف أو الاستغلال أو
الإيذاء الواردة في هذا النظام (القانون) ويحال العقوبة مقدار ومدة
العقوبة يترتب لكل دولة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد