شمول المحطات والأجهزة التابعة لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية والهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية ومنشآتهما ضمن المرافق العامة التي يطبق عليها نظام حماية المرافق العامة لعام 1405هـ
المادة التاسعة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 459
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
�إبالغ اجلهة املختصة عن -كل فيما يخصه- يجب على كل من املحا6سب القانوين واملكتب اال6ستشاري-1
.�أي خمالفة لأحكام النظام �أو الالئحة يطلع عليها بحكم عمله
�إذا ثبت للجهة املختصة قيام املطور �أو املحا6سب القانوين �أو املكتب اال6ستشاري بارتكاب �أي خمالفة -٢
لأحكام النظام �أو الالئحة؛ فعليها �إبالغ املخالف بذلك كتابياً وحتديد مهلة له لتصحيح املخالفة، وذلك دون
�إخالل بتطبيق العقوبات الواردة يف النظام يف حقه. ويجب على املخالف �إ7شعار اجلهة املختصة كتابياً
بتصحيح املخالفة خالل تلك املهلة.
�إذا ثبت للجهة املختصة قيام البنك بارتكاب �أي خمالفة لأحكام النظام �أو الالئحة، فعليها �إ7شعار البنك -٣
.ًاملركزي ال~سعودي بذلك كتابيا
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد