القانوني

شمول المحطات والأجهزة التابعة لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية والهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية ومنشآتهما ضمن المرافق العامة التي يطبق عليها نظام حماية المرافق العامة لعام 1405هـ

المادة التاسعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
459

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

�إبالغ اجلهة املخت€صة عن -كل فيما يخ€صه- يجب على كل من املحا6سب القانوين واملكتب اال6ستشاري-1 .�أي خمالفة لأحكام النظام �أو الالئحة يطلع عليها بحكم عمله �إذا ثبت للجهة املخت€صة قيام املطور �أو املحا6سب القانوين �أو املكتب اال6ستشاري بارتكاب �أي خمالفة -٢ لأحكام النظام �أو الالئحة؛ فعليها �إبالغ املخالف بذلك كتابياً وحتديد مهلة له لت€صحيح املخالفة، وذلك دون �إخالل بتطبيق العقوبات الواردة يف النظام يف حقه. ويجب على املخالف �إ7شعار اجلهة املخت€صة كتابياً بت€صحيح املخالفة خالل تلك املهلة. �إذا ثبت للجهة املخت€صة قيام البنك بارتكاب �أي خمالفة لأحكام النظام �أو الالئحة، فعليها �إ7شعار البنك -٣ .ًاملركزي ال~سعودي بذلك كتابيا

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٦/١٣