القانوني

شمول المحطات والأجهزة التابعة لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية والهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية ومنشآتهما ضمن المرافق العامة التي يطبق عليها نظام حماية المرافق العامة لعام 1405هـ

ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision

المواد

58 مادة
  1. المادة األولى
  2. المادة الثانية
  3. المادة الثالثة
  4. المادة الرابعة
  5. المادة السادسة
  6. المادة السابعة
  7. المادة الثامنة
  8. المادة التاسعة
  9. المادة العاشرة
  10. المادة الحادية عشرة
  11. المادة الثانية عشرة
  12. المادة الثالثة عشرة
  13. المادة الخامسة عشرة
  14. المادة السادسة عشرة
  15. المادة السابعة عشرة
  16. المادة الثامنة عشرة
  17. المادة التاسعة عشرة
  18. المادة العشرون
  19. المادة الحادية والعشرون
  20. المادة الثالثة والعشرون
  21. المادة الرابعة والعشرون
  22. المادة السادسة والعشرون
  23. المادة السابعة والعشرون
  24. المادة الثامنة والعشرون
  25. المادة التاسعة والعشرون
  26. المادة الثالثون
  27. المادة الثانية
  28. المادة الرابعة
  29. المادة الخامسة
  30. المادة السادسة
  31. المادة السابعة
  32. المادة التاسعة
  33. المادة العاشرة
  34. المادة الحادية عشرة
  35. المادة الثانية عشرة
  36. المادة الثالثة عشرة
  37. المادة الرابعة عشرة
  38. المادة الخامسة عشرة
  39. المادة السادسة عشرة
  40. المادة السابعة عشرة
  41. المادة السابعة عشرة
  42. المادة السابعة عشرة
  43. المادة السابعة عشرة
  44. المادة السابعة عشرة
  45. المادة السابعة عشرة
  46. المادة السابعة عشرة
  47. المادة السابعة عشرة
  48. المادة السابعة عشرة
  49. المادة السابعة عشرة
  50. المادة السابعة عشرة
  51. المادة السابعة عشرة
  52. المادة السابعة عشرة
  53. المادة السابعة عشرة
  54. المادة السابعة عشرة
  55. المادة السابعة عشرة
  56. المادة السابعة عشرة
  57. المادة السابعة عشرة
  58. المادة السابعة عشرة