شمول المحطات والأجهزة التابعة لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية والهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية ومنشآتهما ضمن المرافق العامة التي يطبق عليها نظام حماية المرافق العامة لعام 1405هـ
المادة السابعة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 459
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للجهة املختصة �أن تتقا9ضى مقابالً مالياً ملا تقدمه من خدمات بناءً على �أحكام النظام، وذلك وفقاً ملا حتدده
الالئحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد