القانوني

شمول المحطات والأجهزة التابعة لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية والهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية ومنشآتهما ضمن المرافق العامة التي يطبق عليها نظام حماية المرافق العامة لعام 1405هـ

المادة الثالثة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
459

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

عدا املخالفات املن€صو8ص عليها يف املادة (الرابعة - جدول ت€صنيف للمخالفات-بقرار منه- يُ€صدر امل~س�ؤول وحتديداً للعقوبات 9ضمن حدها املن€صو8ص عليه يف املادة (احلادية والعشرين) -والعشرين) من النظام من النظام، يراعى فيه طبيعة كل خمالفة وج~سامتها، والظروف املشددة واملخففة لها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٦/١٣