شمول المحطات والأجهزة التابعة لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية والهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية ومنشآتهما ضمن المرافق العامة التي يطبق عليها نظام حماية المرافق العامة لعام 1405هـ
المادة الثالثة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 459
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
عدا املخالفات املنصو8ص عليها يف املادة (الرابعة - جدول تصنيف للمخالفات-بقرار منه- يُصدر امل~س�ؤول
وحتديداً للعقوبات 9ضمن حدها املنصو8ص عليه يف املادة (احلادية والعشرين) -والعشرين) من النظام
من النظام، يراعى فيه طبيعة كل خمالفة وج~سامتها، والظروف املشددة واملخففة لها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد