القانوني

شمول المحطات والأجهزة التابعة لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية والهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية ومنشآتهما ضمن المرافق العامة التي يطبق عليها نظام حماية المرافق العامة لعام 1405هـ

المادة العشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
459

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يلتزم املطور ب�إنهاء املشروع العقاري يف املوعد املحدد لإجنازه. ويف حال الت�أخر عن ت~سليم الأر9ض -1 �أو الوحدة العقارية دون 6سبب خارج عن �إرادته؛ في~ستحق املشرتي تعويضاً مادياً يحدد م~سبقاً �إن كانت �أر9ضاً مطورة، �أو �أجرة مثلٍ �إن كانت وحدة 6سكنية. �إذا حدث �أي ظرف طارئ يرتتب عليه عدم �إكمال املشروع العقاري املرخ€ص له، فللجهة املخت€صة -٢ اتخاذ التدابري الالزمة، مبا-بالتشاور مع املحا6سب القانوين واملكتب اال6ستشاري للمشروع العقاري- يضمن �إكمال املشروع العقاري املرخ€ص له �أو ت€صفيته و�إعادة املبالغ املدفوعة للمشروع العقاري؛ وفقاً ملا حتدده الالئحة. �إذا وقعت خمالفة لأحكام النظام �أو الالئحة، فللجهة املخت€صة اتخاذ التدابري الالزمة، مبا يف ذلك �إيقاف -٣ .املشروع العقاري املرخ€ص له �إىل حني �إزالة املخالفة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٦/١٣