شمول المحطات والأجهزة التابعة لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية والهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية ومنشآتهما ضمن المرافق العامة التي يطبق عليها نظام حماية المرافق العامة لعام 1405هـ
المادة العشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 459
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يلتزم املطور ب�إنهاء املشروع العقاري يف املوعد املحدد لإجنازه. ويف حال الت�أخر عن ت~سليم الأر9ض -1
�أو الوحدة العقارية دون 6سبب خارج عن �إرادته؛ في~ستحق املشرتي تعويضاً مادياً يحدد م~سبقاً �إن كانت
�أر9ضاً مطورة، �أو �أجرة مثلٍ �إن كانت وحدة 6سكنية.
�إذا حدث �أي ظرف طارئ يرتتب عليه عدم �إكمال املشروع العقاري املرخص له، فللجهة املختصة -٢
اتخاذ التدابري الالزمة، مبا-بالتشاور مع املحا6سب القانوين واملكتب اال6ستشاري للمشروع العقاري-
يضمن �إكمال املشروع العقاري املرخص له �أو تصفيته و�إعادة املبالغ املدفوعة للمشروع العقاري؛
وفقاً ملا حتدده الالئحة.
�إذا وقعت خمالفة لأحكام النظام �أو الالئحة، فللجهة املختصة اتخاذ التدابري الالزمة، مبا يف ذلك �إيقاف -٣
.املشروع العقاري املرخص له �إىل حني �إزالة املخالفة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد