شمول المحطات والأجهزة التابعة لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية والهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية ومنشآتهما ضمن المرافق العامة التي يطبق عليها نظام حماية المرافق العامة لعام 1405هـ
المادة السابعة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 459
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحق للمشرتي �أو امل~ست�أجر، �أو من ينوب عنهما؛ االطالع على ال~سجالت املحا6سبية اخلا8صة به، وتزويده
بن~سخ منها، وفقاً ملا حتدده الالئحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد